ابن عساكر
622
معجم الشيوخ
766 - أخبرنا عبد المعزّ بن عبد الواسع بن عبد الهادي بن عبد اللّه بن محمد بن علي بن محمد ، أبو المراوح الأنصاري الواعظ الهروي ، بقراءتي عليه ببغداد ، أبنا الحاكم أبو عبد اللّه الحسين بن محمد الكتبي ، أبنا أبو عبد اللّه محمد بن سعيد بن علي الخطّابي ، أبنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن كامل القهندزي « 1 » المزكّي المحدّث بن المحدّث ، قراءة عليه ، ثنا أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السّجزي ، إملاء ، ثنا محمد بن كثير العبدي ، ثنا شعبة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه والعلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ، قال : نهى أن يستام الرّجل على سوم أخيه « 2 » ، أو يخطب على خطبة أخيه . أخرجه مسلم « 3 » عن أحمد بن إبراهيم الدّورقي ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة .
--> ( 1 ) الضبط من الأصل ومن الأنساب 10 : 274 ، وفي معجم البلدان 4 : 419 « قهندز بفتح أوله وثانيه وسكون النون وفتح الدال وزاي ، وهو في الأصل اسم الحصن أو القلعة في وسط المدينة . . وأكثر الرواة يسمونه قهندز . . » . ( 2 ) المساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها . يقال : سام يسوم سوما ، وساوم ، واستام . والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد ، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد ، فذلك ممنوع عند المقاربة ، لما فيه من الإفساد ، ومباح في أول العرض والمساومة . النهاية في غريب الحديث 2 : 425 . ( 3 ) في الصحيح برقم 1515 في البيوع ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، وسومه على سومه ، وتحريم النجش ، وتحريم التصرية .